متى يصبح الموقع الإلكتروني أو الصحيفة غير منتظمي الصدور؟

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، شروط إصدار الصحف والإجراءات، وحددت اللائحة شروط انتظام الصحيفة في 3 نقاط على النحو التالي:

1- عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلًا من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية لإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بغير عذر يقبله المجلس.

2- أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الـ6 أشهر المُشار إليها أطول من مدة توالي الصدور، ويُقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التي درجت عليها، وإيداع النسخ المطلوبة للجهات التي حددتها القوانين، بالإضافة إلى إيداع 20 نسخة بالأمانة العامة للمجلس.

3- عدم بث الصحيفة الإلكترونية، وتحديث محتواها خلال الـ6 أشهر التالية للإخطار، ويثبت عدم انتظام الصحيفة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد إجراء الفحص اللازم، للتحقيق من عدم انتظامها، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مُسجل مُوصى عليه بعلم الوصول.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، شروط ترخيص الصحف، في المواد 2 و3 و 4 و 5 و6.

إذا أردت إصدار صحيفة جديدة.. ما هي الشروط والخطوات الواجب اتباعها؟