إذا أردت إصدار صحيفة جديدة.. ما هي الشروط والخطوات الواجب اتباعها؟

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، شروط ترخيص الصحف، في المواد 2 و3 و 4 و 5 و6.


وأقرت اللائحة في المادة (2)، أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام العقد الأساسي أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.


وألزمت اللائحة من يرغب في إصدار صحيفة، أن يُخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على النموذج المُعد لهذا الغرض، على أن يكون مُوقعًا منه أو من ممثله الثانوني، وأن يشتمل على الآتي: اسمه، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، واسم الصحيفة، ودوريتها، واللغة التي تنشر بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحريري والإداري، وبيان موازنتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تُطبع بها الصحيفة، ومكان بث الموقع الإلكتروني.


وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، أن يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإعلام، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذي يرد إليها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الإخطار بعد فصحه، ويعرض تقريرها على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.


وألزمت اللائحة في المادة (3)، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعلان مقدم الإخطار سالف الذكر، بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول، باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة، اعتُبر الإخطار مكتملًا، وإذا لم يقم مُقدم الإخطار بموافاة المجلس بالبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها، اعتُبر الإخطار كأنه لم يكن.


واشترطت اللائحة التنفيذية، إصدار الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة، أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، زال الأثر القانوني للإخطار.


وشددت اللائحة على منع إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.


وألزمت اللائحة، الصحف، في المادة (5) بطبع إصداراتها الورقية في مطابع داخل جمهورية مصر العربية، يكون مرخصًا لها في ممارسة نشاط الطباعة، ويُخطر المجلس ببيانات المطابع المُتعاقد معها، وبنسخة من العقود المُبرمة معها في هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع في سجل خاص يعده المجلس.


كما ألزمت اللائحة، الصحف، بموافاة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدد 20 نسخة من كل إصدار ورقي لها، فور الإصدار، ونسخة من الإصدار الإلكتروني شهريًا، ويجب وجود نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية، شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقته.


وأتاحت اللائحة التنفيذية، المؤسسة الصحفية بعد إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأسيس شركة لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقاوعد المُقررة قانونًا.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر برقم 180 لسنة 2018.

وكان قد انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه البرلمان في سبتمبر الماضي، وإبداء ملاحظاته عليه، وإسالها إلى مجلس الوزراء.