د.حماد عبدالله يكتب: نظرية الأقاليم الإقتصادية فى المحليات(4)!!

مقالات الرأي

د.حماد عبدالله
د.حماد عبدالله



وفى نهاية المقال أمس وصلنا إلى التعديل الذى أوجد لأول مرة فى تشريع المحليات "نظرية الأقاليم الإقتصادية" وبالقطع ليس بالتصور الذى نسعى نحن اليوم لإقناع القيادة السياسية والحكومة وأصحاب الرأى فى مصر ولكى نقوم بتجربته على جزء من مصر وليكن إقليم جنوب (أسوان) ولعلنا من الأجدى أن نستعرض المتبقى من قانون قائم حتى الآن .

حيث أفرد القانون سلطات للأقاليم المقسمة إليها مصر :-

- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التى تقدمها هيئة التخطيط الإقليمى 

- النظر فى التقارير الدورية لمتابعة الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى فى الخطة ويعرض ما تصدره اللجنة على مجلس المحافظين.

- تنمية الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى حيث نص القانون على :

- زيادة الحد الأقصى لسعر الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات فى دائرة المحافظة وكذلك سعر الضريبة الإضافية على القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية

- أضيف إلى الموارد الذاتية للمحافظات كل ثمن بيع المبانى والأراضى الفضاء المعدة للبناء المملوكة والداخلة فى نطاق المدن بزيادة 50% عما كان يحققه القانون السابق

- أضيف إلى موارد المحافظات ثمن بيع الأراضى المستصلحة أو القابلة للإستزراع فى نظاق المحافظة

- أضيف إلى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة على الربط المقرر فى الموازنة.

- وفى تعديل أخر تحت رقم 50 لسنة 1981 كانت الملامح كالتالى :-

- تشكيل المجالس الشعبية بالإنتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الإنتخاب الفردي الذي كان سائداً قبل ذلك .

- تشكيل مجلس أعلي للحكم المحلي بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلسي المحافظين إلا أنه أضاف إلي عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات 

- تدعيم سلطة المحافظ بالنص علي منحه بعض السلطات علي العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل إختصاصها إلي الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها كالآتي :-  

- إقتراح نقل أي عامل من المحافظة تحقيقاً للمصلحة العامة .

- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة .

- الإحالة إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير .

- طلب التحقيق مع العاملين التابعتين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها بالمحافظة وإقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة .

- منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الإستجواب إلي المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية مع وضع ضوابط معينة حتي لا يساء إستعمال هذا الحق .

- منح المجالس الشعبية المحلية بعض الإختصاصات التي كانت مخولة لمجلس المحافظين ومن ذلك الموافقة علي التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بإيجار إسمي أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية ، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا في حدود خمسين ألف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء .

- الموافقة علي عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو إستثمارية في حدود 40% من الإيرادات الذاتية .

- الموافقة علي تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلي إنشاء لجان الخدمات بها .

- تعديلاً رقم 168 لسنة 198 بتعديل يجيز تعيين نائب أو أكثر للمحافظ.

وللحديث بقية .........