حظر تشغيلهم قبل بلوغ 14 عامًا.. ضوابط وشروط عمل الأطفال بقانون العمل

الفجر السياسي

عمل الأطفال - أرشيفية
عمل الأطفال - أرشيفية

 

 


وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بعمل الأطفال، فقد نص القانون على أنه يعتبر طفلا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

 

 

ضوابط تشغيل الأطفال


نص القانون على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

 


وأفادت المادة (99) من القانون بأنه يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

 

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

 


ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

 

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

 


وعلى صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

 

(أ ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

 

(ب) أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

 

(ج) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.