وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية والمهنية أبرزها.. اختصاصات هامة لـ "المجلس الصحي المصري"

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 


حددَّ قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، عددًا من الاختصاصات الهامة للمجلس الصحي المصري، حيث نص القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

 

 

13 اختصاص للمجلس الصحي المصري
 


وتوضح "الفجر"، في السطور التالية، اختصاصات المجلس الصحي المصري، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، والتي جاءت كالتالي:


 


1- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.

 

2- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 


3- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

4- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

5- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

6- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.


 

7- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


8- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

9- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


 

10- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، أو ما قد تستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس.

 

11- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.

 

12- إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

13- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.