موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

منوعات

موعد إجازة عيد العمال
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وانقضاء إجازة عيد الفطر، يأتي الوقت لنستعد لمزيد من الاحتفالات مع قدوم إجازة عيد العمال وشم النسيم في مصر لعام 2024.

ولنكون على استعداد تام، دعونا نستكشف معًا المواعيد المحددة التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، حتى نتمكن من تخطيط خطواتنا بدقة والاستمتاع بأجمل اللحظات في هذه الفترة المميزة.

مواعيد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

بالتزامن مع قرب حلول شهر مايو القادم، ينتظر الموظفون في الدولة فترة من الراحة والاستجمام مع إجازات عديدة، من بينها الإجازة المنتظرة والمحببة للجميع وهي إجازة شم النسيم 2024، وفيما يلي نستعرض الأيام المحددة للإجازات خلال هذا الشهر المبارك:

  • يوم الخميس 2 مايو: إجازة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 3 مايو: العطلة الأسبوعية.
  • يوم السبت 4 مايو: عطلة رسمية أسبوعية.
  • يوم الأحد 5 مايو: إجازة رسمية لعيد القيامة لإخواننا الأقباط.
  • يوم الإثنين 6 مايو: إجازة رسمية لعيد شم النسيم.

حقوق العامل في الإجازات العامة في مصر

تضمن الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية حقوق العامل في الحصول على إجازات دون خصم من الأجر خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وينص القانون على أنه يحق للعامل الحصول على زيادة في الأجر أو إجازة بديلة في حال قام بالعمل خلال الأيام الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، يشدد الدستور على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع عن العمل دون إبداء سبب لمدة تزيد عن 7 أيام في العام.

  • حق العامل في الحصول على إجازة دون خصم من الأجر خلال الأعياد والعطلات الرسمية مضمون في الدستور وقانون الخدمة المدنية.
  • في حال قام العامل بالعمل خلال الأيام الرسمية، يحق له الحصول على زيادة في الأجر أو إجازة بديلة.
  • لا يجوز للعامل الانقطاع عن العمل دون إبداء سبب لمدة تزيد عن 7 أيام في العام وفقًا للدستور

قانون الإجازات السنوية في مصر

قانون الإجازات السنوية في مصر ينص على حق العامل في الحصول على إجازات اعتيادية خلال العام بكامل أجره، دون خصم من الأجر، وتحدد هذه الإجازات وفقا للمادة 48 من الدستور وقوانين الخدمات الاجتماعية على النحو التالي:

  • 15 يوم في العام الأول للعامل بعد مرور 6 أشهر من بدء العمل.
  • 21 يوم لكل عام كامل من الخدمة.
  • 30 يوم لمن خدم لمدة عشرة سنوات.
  • 45 يوم لمن خدم لمدة 50 عام.
  • يحق للعمال من ذوي الهمم الحصول على إجازة تصل إلى 45 يوم.