ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل حال ارتكابه الخطأ وفقًا للقانون

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

حدد مشروع قانون "العمل الجديد" الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق كلًا منهما، ضوابط الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل حال ارتكابه الخطا الذي يستوجب ذلك، طبقًا للمواد التالية:

 

المادة (117):

- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

المادة (118):


- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.


ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

 


المادة (119):

- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.

 

المادة (120):


- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.


( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).

 


المادة (121):


- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

 


8 جزاءات تأديبية

 

1- الإنذار الكتابي.


2- الخصم من الأجر الأساسي.


3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.


4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.


5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.


6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.


7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.


8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.