تعرف على تشكيل واختصاصات محكمة الأحداث بـ "قانون الطفل"

الفجر السياسي

طفل - أرشيفية
طفل - أرشيفية

 


حدد "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الاختصاصات لمحكمة الأحداث، طبقًا للمادة (120) من القانون والتي نصت على أن تُشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

 

وتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.

 

مادة ( 121 )


تُشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيًا، وعلـى الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

 

ويُعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.


ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمـة، ويراعـى حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.

 

مادة ( 122 )


تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلى 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمه غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

 

مادة ( 123 )


يتحـدد اختصــاص محكمــة الأحـداث بالمكــان الــذي وقعـت فيــه الجريمــة أو تـوافرت إحــدى حــالات التعــرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه حسب الأحوال.


ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا الطفل.

 


مادة ( 124 )


يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص القانون على خلاف ذلك.

 


مادة ( 125 )


للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

 

مادة ( 126 )


لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.