حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة نهائيًا على 6 قوانين وإحالة 31 اقتراحا برغبة للحكومة (تفاصيل)

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين، وإحالة عدد من الاقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

1- النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين

 

وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.

 

وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

 

وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

 

و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:


1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.


2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.


3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.


4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.


5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.


6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.      
                                                                   

7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.


8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.


9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.


10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.


11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.


12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.


13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

 

14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.


15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.


16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

 


2- النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.

 

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

 

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

 


3- النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

 

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

 

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

 

وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لممولى النشاط  التجارى أو ايرادات المهن غير التجارية  أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون.

 

 

4- النواب يوافق نهائيا على قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافز  الإضافي

 

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

 

وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا  عليه كالتالي:


المادة الأولى:

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثانية:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.


ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.


ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة:

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

 

المادة الرابعة:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

المادة الخامسة:

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال


المادة السادسة:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 


5- النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر


وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:


تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

(المادة الثانية) 
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 


(المادة الثالثة)

تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:


(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:


الوظيفة جنيه/ شهريًا

كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150

 

(المادة الثانية/فقرة أولى)

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670


(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، حسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.


 

6- النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

 

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.


تفاصيل مشروع القانون


وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة  لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".


كما نص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة كالتالي:


الوظيفة

- وكيل أول (مدير مديرية / وما يعادله):

إشراف 5600 جنيه.

قيادة 3600 جنيه.

- وكيل ( مدير مديرية / وما يعادله):

إشراف: 3000 جنيه.

قيادة: 2400 جنيه.

- مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):

إشراف 2200 جنيه.

قيادة 2200 جنيه.

- مدير عام (نائب مدير مستشفى):

إشراف 1630 جنيه.

قيادة 2200 جنيه.


- الدرجة الأولى (مدير مستشفى)

إشراف 1300 جنيه

قيادة 1300 جنيه.

 

- الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):

إشراف 870 جنيه.
قيادة 1300 جنيه.


- كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.

الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.

الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.
 


 

كما نص مشروع القانون على الآتي: يستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:


"يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا هذا القانون شهريًا بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر"


2000 جنيه للأطباء البشريين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.


1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.


1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

 

 

7- النواب يحيل 31 اقتراحا برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم

 

وافق مجلس النواب، على إحالة 31 تقرير للجنة الاتقراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات للحكومة لاتخاذ ما يلزم، والتي جاءت كالتالي

 

1- تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام.


2- تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى.


3- إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان.


4- إنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.


5- إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية.


6- إنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات – مركز جهينة – محافظة سوهاج.


7- إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الإيمان (ح) وحدة محلية عمر مكرم – مركز بدر – محافظة البحيرة.


8- إنشاء مجمع مدارس تجريبي علي قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

 

9- بناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحتاحتة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.


10- دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة.


11- إنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التى تم تقسيمها للاستخدام الصحى بعزبة الصفيح – حى روض الفرج – محافظة القاهرة.


12- إنشاء دار مناسبات علي مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج – محافظة القاهرة.


13- إنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت – محافظة قنا.


14- إنشاء مكتب بريد قرية الحجز – مركز البلينا – محافظة سوهاج.


15- إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ تمى – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.


16- إنشاء مكتب بريد بمول وسط العاصمة (الترجمان سابقًا) لاحتياج حى بولاق أبو العلا، لمكتب البريد – محافظة القاهرة.

 

17- عمل كوبرى أعلى السكة الحديد بمدينة العياط – محافظة الجيزة.


18- رصف طريق البجلات الجمال – النزل التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول (5كم) بداية من كوبرى مصرف الرد العمومى حتى قرية النزل، وكذا رصف طريق الجمال حسونة حتى عزبة السوده على ترعة النزل الرئيسية بطول (5كم) – محافظة الدقهلية.

 

19- إنشاء كوبري علي ترعة النور عند الكيلو 8.300 - مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

 

20- تخصيص قطار روسى ذات تهوية ميكانيكية عادى، على أن يقوم من محطة المنيا وينتهى فى محطة نجع حمادى بمحافظة قنا، على أن يتوقف بمركز منفلوط – محافظة أسيوط.


21- استلام هيئة الطرق والكبارى للطريق الرابط بين مدينة ديروط بمحافظة أسيوط ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، وكذا الطريق الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.


22- إنشاء عدد من كبارى المشاة لسهولة عبور المواطنين للطرق الرئيسية داخل نطاق محافظة الإسماعيلية.


23- استكمال أعمال الصرف الصحى وتوصيل الوصلات المنزلية بقرى مركز أسيوط، وباقى قرى بحرى التابعة لمركز أسيوط.


24- توصيل ومد خط الصرف الصحى إلى شوارع منطقة خلف الساحة الشعبية بمدينة أبو تيج محافظة أسيوط.


25- توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة نجع أبو عبده بمركز البلينا – محافظة سوهاج.


26- إنشاء محطة مياه بقرية كفر متبول مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.


27- عمل محطة مياه بقرية ميت الخولى عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط على أملاك الرى.


28-  إحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذى لقرية أمين باشا – الوحدة المحلية سيدى غازى بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.


29- إحلال وتجديد الكوبرى الخرسانى الخاص بقرية النصر الكيلو 17 والذى يقع على ترعة الإسماعيلية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

 

30- تدبيش مسافة (520 م.ط) عند الكليو 1431 بالبر الشرقي لنهر النيل بالجزيرة – قرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.


31- تغطية ترعة أبو عياد بكفر الغاب – مركز كفر سعد – محافظة دمياط.