حظر التشغيل أكثر من 6 ساعات يوميًا.. ضوابط ومحظورات عمل الطفل بقانون "العمل الجديد"

الفجر السياسي

تشغيل الأطفال - أرشيفية
تشغيل الأطفال - أرشيفية

 

 

وضع مشروع قانون "العمل الجديد" عددًا من الضوابط والمحظورات الخاصة بعمل الأطفال، وعلى رأسها حظر تشغيل الطفل ساعات إضافية، أو عمله أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، ويعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

 

ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 

وفيما يلي تستعرض "الفجر"، ضوابط وشروط تشغيل الأطفال طبقًا لمواد قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:

 


المادة (58)


يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

 

- ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 


المادة (59)


يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

 

 

المادة (60)


يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 


المادة (61)


على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

 


1- تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـة الإدارية المختصة.

 

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

 

المادة (62)


مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذوى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 


المادة (63):

 

يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - حسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.