بعد الموافقة عليه.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:

1- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.

3- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة


وجاءت الموافقة، بعد إعادة مداولة تقدم بها النائب المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، على المادة الاولى من مشروع القانون باضافة فقرة إلى نهاية المادة الاولى، بحيث تصبح وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو الشركات المملوكة للدولة، بدلا مما كانت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المملوكة للدولة، ووافق المجلس  بعد موافقة الحكومة علي الاضافة.

وتضمن مشروع القانون النص على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، حسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.

ونص مشروع  القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.