ما هو قانون الطفل في مصر وأبرز التعديلات؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

 

وافق مجلس النواب على تعديل قانون الطفل، الذي تم تقديمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.


وكان صدق الرئيس السيسي على رقم 186 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث وافق عليه مجلس النواب سابقا.

مادة ( 1 )

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد ادني، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر

مادة ( 2 )

يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

أشكال إساءة المعاملة:


مادة ( 3 )

يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية:
 

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

أنواع التميز بين الأطفال:

وتعتبر الحماية من أي نوع من أنواع التميز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع أخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.


وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها..

وجاءت في المادة ( 4 ): 

كما يكون الطفل له الاحقية في نسبةً لوالديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.

وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.


بينما على الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته  ويحظر التبني

مادة ( 5 ):

لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية

مادة ( 6 ):

لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية

مادة ( 7 ):

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلي الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

مادة 7 مكرر

لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية  الصحية  والاجتماعية وعلاج الأمراض. وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة.

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث والمساعدة  في الإفادة من هذه المعلومات.

كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة. واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.


أهم  تعديلات قانون الطفل:


وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى على التعديل النهائي لقانون الطفل وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

وعن المواد التي تم ذكرها سابقا بتبلغ عن المواليد حديث الولادة والتي لاتقل مده عن 15 يوما من تاريخ الولاده.

وحددت الأشخاص المكلفون بالتبيلغ والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية والعمدة أو الشيخ، وأضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتضمن مشروع القانون أضافة مادة جديدة  لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص – حسب الأحوال – حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.