الأسد يصدر قانونا بشأن فئة من الضباط المحالين للمعاش وخدمتهم الاحتياطية

عربي ودولي

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يسمح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد للواء دون التقيد بالملاك. 

وفي التفاصيل، أصدر الرئيس بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، القانون رقم 28 لعام 2023، أجاز بموجبه استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدة إضافية سنة فسنة، حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك، وتعتبر وظائفهم مضافة حكما إلى الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".

وأجاز القانون ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق (إذا قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

وجاء في نص القانون: "بناء على أحكام الدستور.. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولي 1445 هجري الموافق 28 نوفمبر 2023 يصدر ما يلي":

«- المادة 1:  تُعدل الفقرة الأخيرة من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2004 وتعديلاته والمعدّلة بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

  • "كما يجوز بقرار من القائد العام بناءً على حاجة القوات المسلحة واقتراح لجنة الضباط استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن السبعين دون التقيد بالسن المحددة للشطب في هذا القانون ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكمًا على الملاك".

- المادة 2: تُضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /71/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي:

  • ج- ترقية الضابط الذي يحمل شهادة جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء دون التقيد بالملاك المصدق إذا (قام بعملٍ إبداعي أو حصل على براءة اختراع محكَّمة) في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلّحة.

- المادة 3: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».