قبل مناقشته اليوم.. معلومات هامة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

الفجر السياسي

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

 

تستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، لعقد ثلاث اجتماعات اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذا مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش.

 

التصالح في مخالفات البناء 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كالآتي:


•حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
•يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
• تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.


وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون، حيث يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌•أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

•ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

•‌الا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

•‌موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌• ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌• ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.