احذر.. حالات تُنهي عضوية رئيس مجلس الأمومة والطفولة

الفجر السياسي

المجلس القومي للأمومة
المجلس القومي للأمومة والطفولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات، والذي يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.


وتنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:

١- الوفاة.

٢- فقد شرط من شروط العضوية.

٣- الاستقالة المقدمة إلى المجلس.

٤- الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

يصدر بإنهاء العضوية في الحالات السابقة (عدا الحالة الأولى) قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

والشخص الذي يخلف العضو الذي انتهت عضويته سيتم تعيينه للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.


ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:

بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.


اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الأمور التي يحق للمجلس اتخاذ قرارات فيها، وللغرض الذي قام من أجله


ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:


١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.


٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.


٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.


٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.


٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.


٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.


٧- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.


٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.


٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.


١٠ - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.


١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.


١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.


١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.


١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.


١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.


١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.


١٧- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.