كيف تحمي اتفاقية جنيف الأشخاص المدنيين وقت الحرب؟

الفجر السياسي

اتفاقيه جنيف
اتفاقيه جنيف

يتساءل العديد من المواطنين في مختلف البلدان العربية عن الاتفاقيات الدولية التي انتُهِكت من الكيان الصهيوني أبرزها معاهدة جنيف التي تهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.


ووقعت اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف، والتي اعتمدت في أغسطس 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب، ورغم ذلك خالفت إسرائيل تلك الاتفاقيات ضاربه بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

 

كيف تحمي اتفاقية جنيف الأشخاص المدنيين وقت الحرب؟


وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مواد اتفاقية جنيف التي تنظم حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي تم انتهاكها من جانب جيش الاحتلال:


المادة 2 من الاتفاقية على أن الموقعين ملزمون بالاتفاقية سواء في الحرب أو النزاعات المسلحة حيث لم تعلن الحرب واحتلال أراضي دولة أخرى.


ونصت المادة 3 على أنه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية حسب الحد الأدنى لوصفها بأنها: «غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر»، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية مع المحظورات التالية:


1- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن.

2- الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة بالكرامة.


3- إصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة.


من هم الأشخاص المحميين في الاتفاقية؟


وتُعرف المادة 4 في الاتفاقية الشخص المحمي بالآتي:


بأنهم الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين في لحظة ما وبأي شكل من الأشكال يجدون أنفسهم في حالة قيام نزاع أو احتلال في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال التي ليسوا بها مواطنين، لكن يستثني صراحة رعايا الدولة التي لا تلتزم بهذه الاتفاقية ومواطني دولة محايدة أو دولة متحالفة إذا الدولة لديها علاقات دبلوماسية طبيعية.


وهناك عدد من المواد تحدد كيفية حماية القوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى الأشخاص المحميين.

 

المادة 5
تنص على تعليق حقوق الأشخاص بموجب الاتفاقية لمدة من الزمن أن هذا «يضر بأمن الدولة» على الرغم من أن «هؤلاء الأشخاص يجب مع ذلك أن يعاملوا بإنسانية وفي حالة المحاكمة لا يجوز أن يحرم من حقه في محاكمة عادلة ونظامية حسب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية».


الشخص المحمي هو التعريف الأكثر أهمية في هذا القسم لأن العديد من المقالات في بقية اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق فقط على الأشخاص المحميين.

 

المادة 13 
تنص المادة عن أحكام الباب الثاني تغطي مجمل سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي تمييز مجحف على وجه الخصوص على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي وتهدف إلى تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

 

المادة 32 
تنص على حماية الشخص الذي يجب ألا يكون يفعل شيئا من شأنه أن يسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.


وينطبق هذا الحظر ليس فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية.


وفي حين لا يزال النقاش شعبي على ما يشكل التعريف القانوني للتعذيب فإنه يحظر العقاب البدني الذي يبسط المسألة حتى الاعتداء الجسدي الأكثر دنيوية، وبالتالي ممنوع بموجب المادة 32 كإجراء وقائي ضد تعريفات بديلة للتعذيب.


وتمت إضافة حظر التجارب العلمية في جزء منه ردا على تجارب من قبل الأطباء الألمان واليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية من بينهم جوزف منجيل الذي كانت سمعته الأكثر سوءا.