تغريم شركة توصيل شهيرة 23 مليون جنيه لرفض دعواها ضد شركة منافسة

حوادث

محكمة
محكمة

قضت محكمة القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار تامر حلمي، في الدعوى رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ تجاري كلي جنوب القاهرة، بتغريم شركة توصيل مواد غذائية شهيرة، مبلغا وقدره ٢٣ مليون جنيه؛ بعد خسارتها دعوي قضائية ضد شركة منافسة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الشركة المدعية بصفتها اقامت دعواها بطلب إلزام المدعي عليه الثاني بتنفيذ إتزامه التعاقدي عينا بالتوقف عن تملك وإدارة شركة منافسه، واية شركة أخري سواء كانت شقيقة أو تابعة أو مالكة أو لم تكن تمارس نشاطا مماثلا للنشاط الذي تمارسة الشركة المدعية طوال فترة عدم المنافسة ومدتها عامين اعتبارا من ۲۰۲۱/۷/۸، وكذلك بأن يؤدي كل من المدعى عليها الأولي والمدعى عليه الثاني - متضامنين - للشركة المدعية مبلغ ١٠ ملايين (عشرة مليون دولار أمريكي تعويضا عن جزء من الخسارة التي لحقت بالشركة المدعية نتيجة مخالفات المدعى عليهما لصريح نصوص القانون.

وذكر في الدعوي، إن البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير مــن تــاريخ قيدها في السجل التجاري، كما أنه لا حجية لصور الأوراق العرقية، لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا، إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل، فلما كان المدعى عليه الثاني بشخصه جحد الصوره الضوئية للمحرارت عرفية منسوب صدورها للمدعي عليه الثاني (عقد العمل، استقالة) فلما كانت المستندات المقدمة من الشركة المدعية بصفتها في الأساس القانوني لطلباتها بشأن إثبات علاقة العمل مع المدعى عليه الثاني، كذا إثبات منافسة الشركة المدعى عليها الأولي بصفتها لنشاط الشركة المدعية بصفتها، فلما كانت تلك. المستندات صورة ضوئية لمحـرارات عرفية، فلا سبيل للاحتجاج بها، إذ هي لا تحمل توقيع المدعى عليه الثاني بشخصه، إنما مجرد صورة عرفيه لا قيمة لها في الإثبات، لم يقبلها الخصم المدعى عليه  صراحة من الشركة المدعية بصفتها التي تمسكت بها، مما يتعين عدم التعويل عليها، فلم تقدم الشركة المدعية بصفتها أصل تلك المستندات التي تستند إليها كسبب قانوني للتعويض قبل المدعى عليهما الأول بصفته والثاني بشخصه.

وتابعت المحكمة أن المستندات المقدمه من المدعي ليس لها تاريخ ثابت فلا يكون له حجيه على المدعى عليهما أو الغير، فلما كان المدعى عليه الثاني جحد الصورة الضونية الأمر الذي تكون معه مستندات الدعوى قد فقدت حجيتها في الإثبات.

واستند الدفاع، بأن بذلك تكون الدعوى خلت من سند إثبات لما تدعيه الشركة المدعية بصفتها سببًا لها، اللهم إلا أقوالها المرسلة التي رددتها بالصحيفة ومذكرتي دفاعها، فلما كانت المحكمة حسبها ويكفيها ما قدم فيها من مستندات، فهي غير ملزمة بـــان تكلف الشركة المدعية بصفتها بتقديم أدلة دفاعها، أو تلفت نظرها إلى مقتضياته، فحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها، لأنها غير ملزمة بان تكلف الشركة المدعية بصفتها أثبات دعواها، الأمر الذي تكون الشركة المدعية بصفتها عجزت عن إقامة الدليل لدعواها بطلبات غيـــر آت على سند من الواقع أو القانون.