ما حكم إجبار فتاة علي الزواج؟ أستاذ فقه يجيب

أخبار مصر

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين

أجاب عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون عن تساءل قد ورد إليه حول إجبار فتاة على الزواج. 

وجاء نص السؤال كالآتي:-
توفي والدي فأجبرني أخي على الزواج من شريكه رجل الأعمال لمصالح بينهما فما حكم هذا الزواج ؟
الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها).
وبعد:
فلا نجد من  التشريعات التي سبقت الإسلام كرمت المرأة بمثل ما كرمها به الإسلام حيث جعل لها أهليتها في إدارة أموالها والتصرف فيها بنفسها من غير حاجة إلى إذن من شخص آخر حتى ولو كان أباها كما أعطاها من الثواب على أعمالها الصالحات مثلما أعطى الرجل تماما بتمام قال الله تعالى: (لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ) وقال تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) وقال عز من قائل ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات) إلى أن قال رب الأرض ورافع السماوات (أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول:
اتفق الفقهاء قاطبة على استحباب أخذ إذن المرأة والحصول على رضاها حين تزويجها والخلاف بينهم على إجبارها على زواج لا ترضاه ومن رجل لا تألفه ولا تسكن إليه ومحل الخلاف بينهم إذا كان الذي يجبر المرأة على الزواج أباها أو جدها اختلفو في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول للأحناف: يرون عدم إجبار البنت على الزواج سواء كان الذي يجبرها أباها أو جدها أو كان غير هما مثل أخيها أو عمها وما إلى ذلك٠
الرأي الثاني  :يرى أن للأب خاصة أن يزوج ابنته ولو لم تكن عن هذا الزواج راضية وله كارهة والذي قال بهذا الرأي هم المالكية في المشهور عندهم ٠
القول الثالث: يرى أن للأب ومثله الجد إجبار البنت وإن كانت بالغة على زواج لا تريده لأن الشفقة والعطف والحنان المجبول عليها الأب والجد يمنعهما من الإضرار بالبنت.
وأما غير الأب والجد فليس لمن سواهما الحق في إجبار البنت على الزواج ما لم تكن له راضية وبه راغبة وعلى ذلك قامت البراهين من الأحاديث والآثار٠
وبناء عليه نقول للأخ الذي زوج أخته من شريكه في الأعمال دون إذن منها وهي لهذا الزواج كارهة وعنه غير راضية وعن الزوج غير  موافقة أيضا أنك تعسفت في استعمال حق القرابة وتجاوزت حدود هذا الحق وعلى أختك أن ترفع دعوى قضائية إلى القضاء لتثبت فيها عدم رضاها عن هذا الزواج وحينئذ على القاضي حينما تتضح له الأدلة أن يحكم بفسخ هذا العقد.