الإدارية العليا ترفض محاكمة طبيب لبطلان قرار الإحالة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والتي طالبت فيه بإعادة محاكمة طبيب تأديبيًا  ببني سويف.


قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية حركت الدعوى التاديبية ضد طبيب ممارس العلاج الطبيعي بمستشفى إهناسيا المركزي بالدرجة الثالثة - لما نسب إليه من انقطاعه عن العمل اعتبارا من 3/6/2013.


وأضافت المحكمة، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 167 لسنة 2014 والخاصة بالمخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد تمت في غيبته ودون علمه بحسبان أن البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يتسلم الإخطار المرسل له من النيابة الإدارية بشأن استدعائه للتحقيق بشأن ما نسب إليه.

وأوضحت المحكمة، أن الأوراق  خلت مما يفيد علمه به أو إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بعد إجراء التحريات الجدية واللازمة وبذل الجهد الكافي واللازم للتحري والتقصي عن محل إقامته بالداخل أو الخارج حتى يتسنى إعلانه على الوجه المتطلب قانونا، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيقات التي أجريت قبل إحالته للمحاكمة التأديبية ومن بعدها قرار الإحالة للمحكمة التأديبية الصادر استنادا لهذه التحقيقات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان قرار إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية لعدم وجود ثمة دليل على علمه بأمر التحقيق معه على الوجه الصحيح فإنه يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله جديرا بالرفض.