شروط وجوب صلاة الجمعة

إسلاميات

أرشيفية
أرشيفية

 

يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة،كما أن فضل يوم الجمعة عظيم كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة.

  • عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم علية السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). رواه مسلم والترمذي وصححه
     
  • وعن أبي لبانة البدري رضي اللّه عنه: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند اللّه تعالى وأعظم عند اللّه تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق اللّه عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط اللّه تعالى فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى اللّه تعالى آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه اللّه تعالى إياه ما لم يسأل حرامًا وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة). رواه أحمد وابن ماجه، قال  العراقي إسناده حسن.

شروط وجوب صلاة الجمعة
 

وهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة،وتزيد عليها أمورمنها:
الذكورة، فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر،لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه: (كن النساء يجمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهن لا تخرجن إلا تفلات) أي غير متطيبات
الحرية، فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه،الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به،فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة(مسافر) فإنها لاتجب عليه،وهواستيطان قوم ببلدة أو جهة، بحيث يعيشون في هذا البلد دائمًاآمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، فلا تجب الجمعة على المسافر،
وقد ذكر بعض العلماء أمورا أخر واعتبروها شروط منها
• عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكبًا أو محمولًا، فإذا قدر على السعي لها، ولو بأجرة لا تجحف به،فإنها تجب عليه، وإذا كان مقعدًا فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا وجد من يحمله، ولم يتضرر من ذلك،
أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين، ومثل الحروالبر الشديدين المطر والوحل الشديدان،
أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلمًا،وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه.
 

شروط صحة صلاة الجمعة

هى ما يشترط للصلاة عموما ولكن يزيد للجمعة أمور منها
الخطبة: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة) ولظاهر قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) يعني الخطبة والأمر بالسعي دليل على وجوبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز  لفعله تعليمًا للجواز وأن تكون الخطبة قبل الصلاة؛(ويخطب الإمام يوم الجمعة قائمًا) لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقالأليس تتلو قوله: {وتركوك قائمًا} (الجمعة: 11) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، والذي روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب قاعدًا إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره، (ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له) فإن كان بحيث لا يسمع  الخطبة  فظاهر الجواب أنه يسكت لأن المأمور إنصات ،(ويجوزأن يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم). لأن ردالسلام فرض والاستماع سنة،وكذلك لو أن الخطيب قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ينبغي لهم أن يصلوا عليه، لأنه يبلغهم أمرًا فعليهم الامتثال.

الجماعة:لأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها، وقد اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ولكنهماختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم، كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفردًا،فقال أبوحنيفة رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام.
وقال أبو يوسف رحمه الله: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى.
وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: {إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وهذا يقتضي مناديًا وذاكرًا وهوالمؤذن والإمام، والاثنان يسعون لأن قوله: (فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقًا ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوابحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها. (ولعل أقل الجماعة اثنين على الصحيح)والله تعالى أعلم.