500 جنيه عن العامل.. غرامة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تقارير وحوارات

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

مع كل إعلان جديد عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة تحاول الحكومة عبر المجلس القومي للأجور إيجاد طريقة لتطبيق حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما يحدث في الحكومة ولكن توجد صعوبات كثيرة تحول دون تطبيق هذا الحد مع وجود حالات تهرب من جانب الشركات العاملة بالقطاع الخاص من التطبيق، وننشر غرامة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تبلغ 500 جنيه عن كل عامل من الذين وقعت بحقهم المخالفة.


ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات.


500 جنيه عن العامل.. غرامة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.

وأضافت خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن عقوبة ال 500 جنيه تستحق عن كل فرد الذي وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، حيث تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يتم مضاعفة الغرامة.

وشدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة على أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه شهريا إلى جانب العلاوة الدورية ينطبق على جميع منشآت القطاع الخاص بلا استثناء، مؤكدا أنه لا يوجد أي استثناءات من تطبيق هذا القرار على جميع الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص.

كانت وزارة القوى العاملة أرسلت، الإثنين، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة  تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 103 لسنة 2022 وتنفيذه.

وينص القرار على أن يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار -قبل الاستقطاعات- لا يقل عن 2700 جنيه شهريا.