أبرزها تعديل سن استخراج البطاقة.. البرلمان يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

 

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدة موافقات نهائية، أبرزها الموافقة النهائية على خفض سن البطاقة لـ 15 عاما، ومشروع قانون الزراعة، ومشروع قانون النقل النهري، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.

وجاءت مشروعات القوانين كالاتي:


قانون الزراعة

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون الزراعة، والذي يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

 

قانون النقل النهري 


وافق مجلس النواب نهائيا على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

ويهدف مشروع القانون إلى اتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
كما يهدف إلى بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.

وينظم القانون خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.


تعديل قانون الأسلحة والذخائر

كما وافق المجلس نهائيا على  مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ ان تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

 

تعديل قانون الأحوال المدنية

ووافق المجلس أيضًا نهائيا على مشروع تعديل قانون  الأحوال المدنية، والذي يسمح لمن يبلغ سن 15 عاما باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عاما. 

خفض سن البطاقة

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة  أن مشروع القانون  جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.

 

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة  «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت اللجنة المشتركة: إن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.