قبل التقديم للكليات.. كل ما تريد معرفته عن قانون الجامعات الخاصة والأهلية

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

وتنشر "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك تزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء التقديم للكليات عقب إعلان تنسيق الجامعات خلال الأيام المُقبلة. 

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات.

- ويرأس المجلس وزير التعليم العالي، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

- ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية  بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاءها.

 

فلسفة مشروع القانون

تأتى فلسفة مشروع القانون من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقًا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

نصت المادة (18) من مشروع القانون على أن ينشأ  بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"، ويُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من:

 

-رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة  لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة  لمجلس الجامعات الأهلية.

 

- أمين المجلس الأعلى للجامعات.

 

- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات -مستشاري الوزير في الجامعات.

 

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة حسب أقدمية إنشاء الجامعة.

-خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.

-ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود. 

 

 اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل  مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص  ما يأتي:

1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد

3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة

4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي

5- قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب

6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له

7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها

8-إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي

اختصاصات مجلس الأمناء

نصت المادة ( 16) مكرر على أن: يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.