16 يناير.. الحكم في عدم دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل ولو عوقب تأديبيا

حوادث

محكمة
محكمة

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعب، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة "176" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة، لجلسة 16 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل في مدى دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل" الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه "إذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله دون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.