هذه المنشآت معفاة من الضرائب العقارية بفرمان من القانون.. أبرزها "المستشفيات"

منوعات

المنشآت المعفاة من
المنشآت المعفاة من الضرائب العقارية


قامت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، بمناشدة الممولين بسرعة سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية دون غرامات، وذلك قبل نهاية مهلة "سداد القسط الثاني" والتي ستنتهي بنهاية العام الجاري. 

وأشارت الضرائب، إلى أن اخر نيعاد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية يوم 31 ديسمبر المقبل، موضحة أن الضريبة العقارية تستحق في يوم 1 يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، مؤكدة أنّه يجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية
وأوضحت الضرائب، أن الضريبة تسري على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعني هذا أنّ المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع للضريبة؛ التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد، هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

العقارات المعفاة من الضرائب العقارية

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، شرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.

- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيٍ من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وأبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، إلى أن يعاد تقدير العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.