حافظ أبو سعدة: عقوبة التنمر الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف

توك شو

بوابة الفجر


قال حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن التنمر هو الاستهانة والتحقير بأي شخص والتمييز على أساس لهجة أو حجم أو لون أو العرض أو الطول، لافتا إلى أنه موضوع مستحدث في كل العالم.

وتابع "ابوسعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة واليونسيف بدأت الاهتمام بموضوع التنمر مؤخرا وتجريمه للحد منه.

وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن غرامة التنمر حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه وقد تزداد في حالة التنمر الجماعي، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يحد من التنمر.

وأردف رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان أن هناك وحدة في وزارة الداخلية يمكنها التوصل للحسابات التي تقوم بالتنمر عبر السوشيال ميديا وكذلك ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن تجريم التنمر خطوة جيدة للقضاء على الظاهرة ومكافحتها.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

-تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.