الإداري يؤجل دعوى وقف تصريح عمل "هيومان رايتس" لـ24 أكتوبر

حوادث

بوابة الفجر


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوض، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لجلسة 24 اكتوبر المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50447 لسنة 73 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.

وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى، إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.

وفي سياق آخر، أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، لإصدار قرار بإقالة مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم صبري كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومرتضى منصور _ مرتضى أحمد محمد منصور ـ عضو مجلس النواب ـ رئيس نادي الزمالك.

وقال صبري في طعنه، إن المطعون ضده الأخير عضو في مجلس النواب وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس نادي الزمالك ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق مستغلا الحصانة الممنوحة له لكونه عضوا في مجلس النواب وبالنسبة لمنصبه الثاني كرئيس لنادي الزمالك استغل كذلك هذا المنصب للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مباني وتعديه على كبار رجال الدولة.

وأضاف صبري، أن المطعون ضده الأخير نسي بشغله لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب بأن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق لنص المادة 103 من الدستور والتي تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ـ فعلى هذه القراءة وفهمها يكون قدرة مجلس النواب على أداء مسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية فالنص واضح على ان يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عملًا آخر سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان بخلاف أن نص المادة 101 من الدستور تنص على أن: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي على رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها في الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أي اتهام الحكومة أو أحد أعضاءها.

وأردف صبري، أن نص المادة 103 من الدستور على تفرغ العضو لمهام العضوية فإن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ التام لمهام العضوية وهذا معناه أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصبا حكومية أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص وهذا النص يلزم رجل الأعمال أن يترك غدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري ويتطلب من يشغلون مناصب منتخبه في الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك موقعهم فورا وتطبيق هذا النص الدستوري يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب وتخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.

وأشار صبري في طعنه، أن بإنزال ما تقدم على الطعن المطروح يتضح بجلاء عدم جواز شغل المطعون ضده الأخير لمنصب رئيس نادي الزمالك للأسباب الموضحة تفصيلا فيما سبق.