"الضرائب": التشريعات الضريبية هي إعادة بناء للنظام المصرى

الاقتصاد

بوابة الفجر


نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسى ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر فى الندوة رمضان صديق مستشار وزير المالية  للضرائب ، وأدار الندوة كلا من الأستاذ الدكتور "رابح رتيب "  أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للإقتصاد والاحصاء السياسى والتشريع ، والأستاذ الدكتور "عرفان فوزى " مديرعام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.


 فى بداية الندوة استعرض الدكتور "رمضان صديق  مستشار وزير المالية للضرائب " التشريعات الضريبية الجديدة ، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها اصدار تشريعات جديدة ، ومنها إدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية او ازمات اقتصادية ،  وكاد يكون لايوجد اى نوع من الضرائب المطبقة فى مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعى ، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة  صدور قانون القيمة المضافة ، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف "صديق" أنه من التشريعات التى تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضى الفضاء التابعة للمصانع ، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا  .


وأشار إلى أنه من ضمن التشريعات التى صدرت لعلاج ازمات مالية  مثل  ما تم من تدخلات لمواجهة ازمة كورنا مثل تاجيل موعد تقديم الاقرار للاشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للاشخاص الاعتباريين  وكذلك ايقاف العمل بقانون الاطيان الزراعية لمدة سنتينن  قادمتيين ، وقانون التجاوز عن مقابل التاخير 173 لسنة 2020.


وأوضح "صديق" أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هى المصدر الذى تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها حيث يتم الاخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا إلى أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد اعادة بناء للنظام الضربيى المصرى ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة ، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة ، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة اسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.


 وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية قال "صديق " أنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الاحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الضريبة على المعاملات الالكترونية  وتفعيل للدور الرقابى ، موضحًا أنه بالنسبة إلى الضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020 ، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، ويعد من القوانين الهامه جدا التى صدرت خلال تلك الفترة ، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه  تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمى وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات  حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز – الضمانات – التامين .

 وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبى اشار الدكتور"صديق" إلى أن تجربة العفو الضريبى صدرت فى العديد من القوانين ولم تؤت ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.


 وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى كثير من الاصدارات أشار "صديق " إلى أنه بعد الرجوع الى OECD  تم ايضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير ، وبناء عليه تم ادراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيره من وجهة نظر القانون ، وتم ادراجه فى القانون 152 لسنة  2020 فى المادة رقم 1 منه.


وأكد "صديق" أنه بالنسة إلى الضربية على الدخل  ، فإن صدرو القانون 26 لسنة 2020  يحقق العدالة الضريبية، و يعتبر من أهم التعديلات التى تمت على القانون 91 لسنة 2005  وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للاشخاص الطبيعيين حيث تم استحداث شريحة إجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى حيث تكون الضريبة عليها  2.5%، حيث تم  رفع حد الإعفاء الأساسى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه ، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه.


وبشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 173 لسنة 2020 أوضح " صديق " أن التجاوز عن مقابل التأخير يقصد به تنازل الخزانة العامة للدولة عن مقابل التأخير المستحق لها ، وهو حق محدد المقدار ومسجل وتستطيع الخزانة العامة المطالبة به، مشيرًا إلى أن  مقابل التأخير يكون مستحق إذا تاخر الممول عن سداد الضريبة سواء كانت مستحقة أو واجبة الأداء حسب أحكام كل ضريبة.


وبخصوص التفرقة بين الضريبة المستحقة وواجبة الأداء أوضح " صديق " أنه على سبيل المثال  ضريبة الدخل مستحقة فى 31/12 من كل عام ولكن لاتستطيع الدولة المطالبة بها إلا بعد موعد تقديم الاقرار الضريبى سواء فى نهاية مارس أو نهاية أبريل لذا فى ذلك التاريخ تعتبر الضريبة واجبة الأداء ويستحق عنها مقابل التاخير اذا تاخر سدادها ، لذا فالضريبة تكون مستحقة أو واجبة الأداء بحسب الأحوال اذا تحقق السبب لتحصيل تلك الضريبة ، مثل الضريبة الجمركية تستحق الضريبة فى الجمرك عند ادخال السلع فهى في ذلك الوقت ضريبة مستحقة ، لافتًا إلى أن  مقابل التأخير يجب حسابه طبقا  لكل القوانين الصادرة حتى تاريخ صدوره.


وأكد دكتور "صديق" أن قانون الاجراءات الضريبة الموحد هو  قانون موجود فى كثير من الدول مثل الامارات وتونس والجزائر وفرنسا، و يعتبر خطوة أولى نحو تعديل منظومة الضرائب المصرية وبالاخص منظومة الاجراءات الضريبية، كما أنه  ليس قانون للمرافعات بل هو قانون للادارة الضريبية حيث احتوى على أحكام خاصة بالعلاقة بين الممول والمصلحة وأحكام عن التنظيم المالى والادارى للادارة الضريبية.


 وأوضح أن  القانون قام على توحيد وتجميع مالا يمكن توحيده ، مثال وحد القانون فى إجراءات اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم ، وقام بتجميع مالا يمكن توحيده فى قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد مفصلة حسب كل نوع ضريبة.


وأشار إلى أن القانون تضمن توصيف لمعالجات ضريبية دولية وتكنولوجية مثل الاقرار الإلكترونى والمنظومة الالكترونية ، ومراعاة الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات سواء داخليًا او خارجيًا  ، والسعر المحايد، كما أنه  يتضمن استثناء المنازعات الضريبية عن احالتها للقضاء الادارى من العرض على هيئة المفوضين ، وهذا يؤدى إلى تخفيض الوقت لحل المنازعات وسرعة انهائها.


وردًا على  استفسار عن المهن الحرة وهل يسرى عليها احكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أشار الدكتور "رابح رتيب "  أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للإقتصاد والاحصاء السياسى والتشريع  ، إلى أنها الان لاتدخل فى نطاق تطبيق القانون ، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع فى التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة . 


 وأوضح الدكتور عرفان فوزى  مدير عام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بخصوص استفسار عن إمساك الدفاتر للمنشاة المتوسطة والصغيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطبق عليها قانون 152 لسنة 2020 فيما يخص ضريبة الدخل ، ويطبق عليها قانون 67 لسنة 2016 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ؛ لذا تم ادراج المواد الخاصة بامساك الدفاتر فى مواد القانون 152 لسنة 2020.


وقال " الدكتور "عرفان فوزى " أن تنظيم هذه الندوة جاء فى إطار حرص الجمعية على مناقشة جميع المستجدات الضريبية ، وأن الجمعية ستواصل عقد الندوات وذلك لنشر الوعى الضريبى والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.