الكهرباء: القطاع شهد طفرة في عهد السيسي (فيديو)

توك شو

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج


قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي، منوها بأن الرئيس يتعامل مع ملف الطاقة كأمن قومي، وأساس لحركة التنمية.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أنه تم وضع استراتيجية حتى 2035 لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى أكثر من 42%، منوها بأن قطاع الطاقة والتطور الذي يشهده يحظى بتقدير من المؤسسات الدولية.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات. 

وجاء مشروع القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.