حيثيات حكم تأييد إدراج "عبيد" ضمن كشوف المرشحين لانتخابات الشيوخ

حوادث

بوابة الفجر


أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحه ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. 

وأكدت المحكمة، ثبوت أن كلٍ من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، أو صدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافًا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة ".

كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن، نص فيه علي تحويله اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات، واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه علي طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالإضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلًا في نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأي عن الإلغاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء قرار إدراج اسم عبد الحي عبيد ضمن كشوف المرشحين، واستبعدته من الانتخابات، وطعن عبيد علي حكم أول درجة.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام، أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق اانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم طعن عبد الحي عبيد رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.