75 طعنا أمام مجلس الدولة على انتخابات مجلس الشيوخ

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات " جلسة خاصة لنظر عدد ٧٥ دعوى قضائية فيما تخص الانتخابات لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم علي المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات. 

وقضت المحكمة بالفصل في عدد ٣١ طعن، كان من بينهم الحكم برفض عدد ٣٠ طعن، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم ٤٤ طعن لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه. 

وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية. 

وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عالي. 

وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم الاختصاص الولائي في الطعن المقام من هاني سامح "صيدلي "المرشح لإنتخابات مجلس الشيوخ لدائرة القاهرة (مستقل)، لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي يسمح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية، وقررت إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، مع تحديد جلسة خاصة عاجلة تنظرها الإدارية العليا خلال ساعات للفصل في موضوع الطعن.

وأكد الطعن، أن الأحزاب السياسية زاحمت الأفراد المستقلين على مقاعد الفردي، في إخلال بمبادئ المساواة والعدالة والمشروعية، فكان عدد المنتمين للأحزاب السياسية المزاحمين على مقاعد الفردي في دائرة القاهرة فقط 32 حزبيا، وكانت المقاعد الفردية مطمعا لكبار قيادات تلك الأحزاب في ضوء عدم التكافؤ مع الأفراد المستقلين، رغم أن نظام القوائم الإنتخابية في حقيقته وفي الواقع الفعلي يظل محصورا على الأحزاب السياسية ورهن اختياراتها.

واستند الطعن الى حكم المحكمة الدستورية العليا ومبدئها الذي أرسته في الحكم رقم 20 لسنة 34، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه أحد القوانين من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية.