حكم نهائي بعدم قبول طعن وقف انتخابات مجلس الشيوخ

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، لرفعه بعد الميعاد.

واستند الطعن الذي حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، إلى الحكم الصادر مؤخرًا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استنادًا إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحامي في طعنه، إن بتاريخ 4 يوليو 2020 صدر القرار رقم ٣٤و٣٣ لسنة 2020 بشان انتخابات مجلس الشيوخ،وهو ما يتعارض مع حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى 
الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (19 covid) يعد جائحة، وفي سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجانحة وحفاظا على صحة المواطنين.

وتابع المحامي، أن انتشار فيروس كورونا دفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بتعليق - مؤقت - جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك  لحين صدور إشعار آخر.

وأضاف المحامي، أن الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات 
والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية، وسابقا علي حفظ الدين، بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا.



أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.

وفي سياق آخر، قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت الجمعية أنه بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ تم إعفاؤها من الفائدة وتخفيض الثمن لها بنسبة 10% بناء على تأشيرة المحافظ السابق وإبرام عقود معها، والمنتهية إلى عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض السعر للمحال المبيعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، والإفادة بالرأي عما يتبع من إجراءات حيالها ومدى إمكانية مطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها.

وأضافت: باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ممثلة فى رئيسها عدد (8) محال بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بطريق المزايدة العلنية، وتحدد ثمن بيع كل محل من هذه المحال بجلسة المزاد العلني، كما تحددت مدة السداد وطريقته وقيمة الفائدة، كما تم بيع عدد (4) محال بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التى سبق بيعها بالمزايدة العلني.