أهما قبول المنح والتبرعات.. ننشر اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد

بوابة الفجر


 نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك  موافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب على مشروع القانون وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، يأتي ذلك بعد مرور عامين على إصدار مشروع القانون بقيادة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات وعقد أكثر من حلقة نقاشية مع شركات محلية وعالمية لضمان التوافق مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.


نص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على إنشاء مركز لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ووفقا للقانون، يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.

ونص القانون على اختصاصات لرئيس المركز تشمل الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

 ونص القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية.

ويختص مجلس إدارة المركز، بالآتى:

1 - إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

2 - اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

3 - تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

4 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.

5 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.

6 - قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.