تعرف على شروط التقديم للإعلان الـ "13" للإسكان الاجتماعي

الاقتصاد

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي


تستعد الإسكان والمجتمعات العمرانية الحالي الإعلان الـ13  خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة ببناء وتشييد 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، بخلاف المشروعات التي جرى ويجرى تنفيذها.

والشروط الواجب توافرها للتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي:

(1) ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

(2) يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

(3) أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا)، وأن يكون والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

(4) أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

(5) يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

(6) ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

(7) ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

(8) يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

(9) يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

(10) كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًاجنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.