بعد الإطلاع علي كراسة الإجابة.. مجلس الدولة يؤيد رسوب طالب حقوق

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة السادسة تعليم"، قرار جامعة بني سويف بإعلان نتيجة طالب بكلية الحقوق للعام الدراسي 2013 حصل على ٥ درجات في مادة القانون الجنائي من إجمالي 20درجة، بعد أن أضاع على نفسه فرصة ندب خبير وتقاعس عن سداد أمانة الخبير.

وطالبت المحكمة الطالب بإيداع مبلغ 1000 جنيه كأمانة للخبير الذي تنتدبه المحكمة لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، إلا أنه تقاعس ولم يقم بسداد المبلغ، ويكون بذلك أسقط حقه في طلب الاستعانة بأهل الخبرة بحسبانه قد أضاع على نفسه فرصة الاستعانة بخبير لإعادة تصحيح كراسة إجابته.

واطلعت المحكمة على كراسة الإجابة الخاصة بالطالب، وتبين أنه تم تصحيح جميع الأسئلة، وأطمأنت المحكمة لهذا التصحيح وللدرجات المُقدرة عن إجابة كل سؤال، تعتبر المحكمة هي الخبير الأعلى وتملك وزن الأمور بميزان الحق والصدق والعدل.

وثبت أيضًا أن عملية الجمع لهذه الدرجات سليمة، ولا يوجد أي جزئية غير مصححة وكذلك لا يتوافر أي أخطاء في جمع الدرجات الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالب وحصوله على ٥ درجات من إجمالي ٢٠ درجة صحيح ومتفق مع القانون.

اقرأ أيضا.. حق الشكوى مكفول دستوريًا

وفي سياق أخر، أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن حق الشكوى مكفول دستوريًا، وللعامل أن يُبلغ عن المخالفات التي تصل لعلمه، بل يصبح واجب عليه توخيًا للمصلحة العامة، واشترط هذا الابلاغ عدم الخروج على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم.

وأضافت المحكمة، أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها، لا أن يلجأ مدفوعًا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، ويجب أن يكون الشاكي على يقين من صحة ما يبُلغ عنه ويملك دليل صحته، أما إذا خرج خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون اخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب. 

جاء ذلك في حيثيات حكم، إلغاء قرار مجازاة استاذ جامعي بكلية الأداب بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى لرئيس الجامعة التى يعمل بها، ضد أحد زملاؤه أستاذ جامعي ايضًا، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة أن الاستاذ الجامعي استخدم حقه في الشكوى ضد زميل له بصفته عضو هيئة تدريس بالكلية، وتضمنت إخلال هذا العضو بواجبات وظيفته، دون الاساءة لأحد، ومن ثم فإن قرار مجازاته بعقوبة التنبيه أصبح مخالف للقانون، ويجب إلغاؤه.