رئيس نقابة القطاع الخاص يطالب بمنح أصحاب الأمراض المزمنة إجازات استثنائية

أخبار مصر

بوابة الفجر


أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار رئيس الوزراء رقم 219 لسنة 2020م، تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية وذلك ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطالب خليفة، في بيان اليوم الثلاثاء، الحكومة بتخفيض عدد العاملين في شركات بالقطاع الخاص وخاصة المصانع كثيفة العمالة، أسوة بقرار أمس، وذلك من خلال تقسيم عدد العمال على ورديتين، أو تقسيم مهام العمل بالتناوب بينهم يوميًا أو أسبوعيا حسب حاجة ومصلحة العمل والإنتاج، وبما يضمن حسن سير العمليه الإنتاجية بانتظام، وعدم الإضرار بمصلحة العمل والإنتاج، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية العاملين من أية تداعيات محتملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما طالب بمنح العامل المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، والخاص بحالته الصحية، إجازة استثنائية لأنهم الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس المستجد، وذلك إعمالًا بنص المادة (210) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م، والتي تنص: "تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها".

ودعا رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، كل الشركات والمصانع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وطالب الحكومة وأصحاب الأعمال، بمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية لحين عودة الدراسة، وخاصة العاملات التى لديها أطفال فى سن الحضانة، وذلك إعمالًا لنص الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 11 من الدستور المصرى 2014، والتى تنص على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وناشد وزارة القوة العاملة، استخدام الحق القانوني في قانون العمل 12 لسنة 2003، في المادة 213 التى تنص "يصدر الوزير المختص قرار ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد ( 208، 209، 210، 211، 212 ) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية، وبإصدار القرارات التى من شأنها اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العامة للعمل والانتاج، مؤكدًا على ثقته الكاملة في أن الوزارة تُغلب المصلحة الوطنية للجميع.