الفتوى والتشريع: سريات أحكام تأمين المرض على الشركات

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، إلى سريان أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017، على الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر.

جاءت الفتوى تأسيسًا على أن هذه الشركات تدخل في عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2أ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وبهذه المثابة فإنها تغدو خاضعة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017، فيما تضمنه من سريان أحكام تأمين المرض المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وتعديلاته على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الفتوى: أنه تبعًا لذلك فإنه يكون من المتعين على تلك الشركات أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها في المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سلفًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– بدورها- بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة المذكورة أخيرًا.

تابعت الفتوى: دون أن يُغيّر من ذلك قيام الشركات المشار إليها بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها سواء في المراكز الطبية التي تمتلكها بعضها، أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين، وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركات بمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، إذا لم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم (126) لسنة 1981 المشار إليه سلفًا، أو صدور تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية.
وتختص الجمعية العامة للفتوى والتشريع بالتصديق على القوانين والتشريعات وتنسيقها فيما بينها وبين مجلس النواب.