ننشر أسباب براءة مدافع "أسوان" حمادة السيد في "ولاية سيناء"

حوادث

بوابة الفجر


أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى" و"ولاية سيناء". 

أوضحت أسباب الحكم صدور تكليفات من قيادة الجماعة الإرهابية بولاية سيناء للمتهم الثالث بتوفير طائرة بدون طيار مزودة بآلة تصوير، لاستخدامها في رصد الأهداف المزمع تنفيذ أعمال عدائية ضدها بمحافظة سيناء حيث كلف المتهم زهير أحمد بتوفير الطائرة وتهريبها إلى داخل البلاد ونفاذا لذلك وفرها المذكور ونقلها للمتهم السادس والثلاثين أحمد عبد الله وتسليمها للمتهم الثالث محمد إبراهيم ونقلها لمحافظة شمال سيناء وتسليمها لمسئولى تلك الجماعة الإرهابية.

وتحدثت المحكمة فى حيثيات حكمها عن حكمها ببراءة 7 متهمين وقالت إن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن أو التخمين.

وكانت المحكمة قد استعرضت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى في حق المتهمين الرابع والعاشر والثامن والثلاثين، بأمر الإحالة وهى وقائع لم يقم عليها دليل في الأوراق سوى التحريات السرية والتي لم يساندها في حق المتهمين الماثلين المعنين بهذا الحكم دليلا أو قرينه أخرى ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة، فيما ذهبت إليه بالنسبة لتلك الاتهامات في حق المتهمين لاسيما وأنهم قد أنكروا جميعا مانسب إليهم حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة، وأن غيرهم من المتهمين السابق الحكم عليهم لم يذكر أسماء المتهمين ضمن أعضاء هذه الجماعة كما لاترى المحكمة في أقوال المتهم الرابع بأمر الإحالة عبد الرحمن محمد وشهرته "عبد الرحمن الأسيوطى" بتحقيقات النيابة العامة ما يثبت انضمامه لأية جماعة إرهابية أو ما يفيد ترويجه لأفكاره ولم تسفر التحقيقات عن أولئك الذيم كون بينهم خلية فرعية منبثقة عن الخلية الأساسية التي كونها المتهم المحكوم عليه حاتم عبد الفضيل كما لم يقم دليل مادى أو قولى يساند التحريات على قيام أي من المتهمين بمشاركة المتهمين السابق الحكم عليهم في جمع معلومات عن أشخاص أو منشأت لاستهدافها، تحقيقا لغرض إرهابى الأمر الذى تكون معه الأوراق وقد خلت من دليل يقينى قبل المتهمين الصادر ضدهم حكما بالبراءة إضافة إلى أن الدليل القائم في الأوراق قبلهم دون غيرهم قد أحاط به الشك وأصابه الضعف بما لاينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقهم، ومن ثم يتعين وعملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند 
إليهم.

وقالت الحيثيات إن المحكمة أطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن المتهم حاتم عبد الفضيل نبأه خطورة مسلكه فهو من أكثر الناس شرا فرغم فشله في دراسته، إلا أن نفسه المريضة قد تاقت إلى مثل أعلى يناديها وقدوة سيئة تتعلق بها وتحاكيها فاصطنع لنفسه قدوة زائفة راح يقرع لها الطبول والأجراس حتى يلقى في روع مخالطيه من الشباب، أنها النور الذى هبط إليهم من ملكوت السماء وعليهم أن يسيروا إلى حيث تقودهم وتهديهم فألقى بنفسه في آتون الإرهاب، وانضم إلى تنظيم ولاية سيناء التابع للتنظيم الإرهابى المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" واقتنع بأفكارهم منصاعا لأوامراهم، فقاموا بتكليفه بالترويج لأفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم ووجوب قتاله بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال دمائهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم ووجوب القتال في صفوف التنظيم خارج البلاد، بغرض إسقاط الدولة المصرية وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وأن المتهم "عبد العظيم" أخذ لنفسه مزرعة بالإسماعيلية وعمل خطيبا وواعظا تارة ودرس القران للأطفال تارة أخرى وكان يبث في كل لقاءاته سمومه من الدعوة للأفكار التكفيرية ويدعو للجهاد والانضمام لجماعة "ولاية سيناء".

وكلف المتهم بتأسيس خلية رئيسية تتبع الجماعة الإرهابية المسماة "ولاية سيناء" تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشىت العسكرية والشرطية والمنشأت الهامة وضد المسيحين، ودور عبادتهم، بغرض تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام.


وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانه المتهم أو براءته فلايصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون فقد جعل من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ بدليل معين من أي بينه أوقرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه، إضافة إلى ان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شان محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الأدلة واطمئنت إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها بالنسبة لمتهم أخر، وكذا توافر أركان جريمة معينة في حق متهم وعدم توافر أركان جريمة أخرى أو وجود أدلة كافية لتوافر الاتهام في حين ذات المتهم، كما أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود فتأخذ بما يطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لاتطمئن إليه منها في حق متهم أخر دون أن يكون هذا متناقضا يعيب حكمها.