تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

حوادث

محمد علي
محمد علي


أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، أسباب حكمها الصادر ضد المقاول الهارب محمد علي في اتهامه بالتهرب الضريبي بأن عاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وقررت المحكمة، إلزام المتهم بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.



قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وعمر محمد سلامة وحضور المستشار مصطفى عبدالعزيز وكيل نيابة التهرب من الضرائب وأمانة سر وائل عبدالمقصود فى القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس أن المتهم محمد علي علي عبدالخالق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة ومديرها المسئول، وهى شركة مساهمة مصرية، تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41.879.512.8 مليون جنيه خلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.


وأضافت الحيثيات، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ6.185.136.36 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.


واختتمت المحكمة، حيثياتها بأن استقر في يقينها أن المتهم المذكور اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة للمتهم ارتكبت لغرض إجرامى واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة، لهذه الأسباب قضت المحكمة حكمها المتقدم.