"شكاوى البرلمان" توافق على إنارة وتركيب إشارة مرورة ضوئية بطريق المعصرة حلوان

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن إنارة وتركيب إشارات مرورية ضوئية في المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو بحلوان، محافظة القاهرة.

وقامت اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ممتاز دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الدوير مركز صدفا بمحافظة أسيوط لإنشاء وحدة إطفاء.

وكما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.

فيما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.

وكما شرع مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

يذكر أنه وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وحمل قرار السيسي الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية"، وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في قرار عبدالفتاح السيسي:

- المادة الأولى:
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

- المادة الثانية:
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

- المادة الثالثة:
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

- المادة الرابعة:
يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

- المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019).