بالأسماء.. رئيس البرلمان يكشف أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الأخير

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على قرار لجنة اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيسًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال عبد العال، إن اللجنة تضم في عضويتها 14 نائبا، وهم: "النائب أحمد حلمي الشريف، والنائب أحمد سميح، والنائب حسن بسيوني، والنائب محمد عبد الغفار، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد قرقر، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب ثروت بخيت، والنائب شادي أبو العلا، والنائب فتحي ندا، والنائب أحمد مصطفي عبد الواحد، والنائب يحي عيساوي.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

وكما وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وحمل قرار السيسي الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن "الجريدة الرسمية"، وفيما يلي نستعرض لكم البنود الـ5 في قرار عبدالفتاح السيسي:

- المادة الأولى:
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

- المادة الثانية:
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

- المادة الثالثة:
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

- المادة الرابعة:
يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

- المادة الخامسة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019).