بعد إقرار وزارة التضامن لها.. ما هي شروط كفالة الأطفال الأيتام؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تشجيع نظام الأسر البديلة، وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال، الذين تجاوز سنهم الـ3 أشهر، وحالت الظروف بينهم وبين أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، خاصة مجهولي النسب الذين عُثر عليهم أو المتخلى عنهم، لذا قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط، نحاول التعرض لها في التقرير التالي.

- أن تكون ديانة الأسرة هي ذاتها ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناءً على بحث اجتماعي، تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وأن يكون قد مر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلًا منهما عن 25 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

- بحسب المادة (93) الخاص بلجنة الأسر البديلة، يجوز الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج، وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال، إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

- أن تتوافر في الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

- أن يكون دخل الأسرة كافيًا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفًا للأسرة بل عاملًا مساعدًا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية .

- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.

- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي ، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.

- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- يجوز للجنة المشار إليها فى هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين، "الثاني والرابع"، طبقًا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

- يجوز استمرار الرعاية مؤقتًا مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

- للأسره البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقا للقانون.كما لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة ، وعلى هذه الإدارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل فى صندوق توفير، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.

- يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو مجهول النسب ذكرًا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة فى نهاية اسمه ، ويثبت ذلك فى ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.

- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورًا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو فى محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله فى عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه، إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.