الجريدة الرسمية تنشر قرارا لمجلس الوزراء يهم كل المصريين

أخبار مصر

مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية


نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.

مشروع القانون الذي جاء في 35 مادة، أشار إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع  ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

ومشروع القرار تضمن إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.

حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكاماً أخرى للتعريفة.

ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلاً عن الجهة مصدرة الترخيص.