تعرف على الأشخاص المعفيين من الحصول على ترخيص سلاح

حوادث

بوابة الفجر


أعفى قانون الأسلحة والذخائر عدد من الشخصيات، الحصول على ترخيص سلاح ناري، وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 5 من قانون الأسلحة والذخائر، ومن بين تلك الشخصيات، الوزراء الحاليون والسابقون، مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون، أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل، أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون، من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية، وغيرهم من الشخصيات العامة، كما أعطي قانون الأسلحة والذخائر الصلاحية لوزير الداخلية أو من ينيبه إسقاط الإعفاء عن ترخيص الأسلحة.

ونصت المــــادة رقم 5 في قانون الأسلحة والذخائر أنه " يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: (1) الوزراء الحاليون والسابقون. (2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. (3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى. (4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم (100) لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة. (7) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية. (9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعًا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة. معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958، 29 لسنة 1968، 26 لسنة 1978، 162 لسنة 2003، 65 لسنة 2010