"الإفتاء": لا يجوز استخدام الأواني المطلية بالذهب

توك شو

الشيخ عبد الله العجمي
الشيخ عبد الله العجمي


ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "ما حكم استخدام أواني مطليه بالذهب عيار 24".

وعقب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر بث مباشر لدار الإفتاء لتلقي أسئلة المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن هذه الأواني لا يصح استعمالها لكونها لو تعرضت للنار سينزل منها ذهب".

وورد تساؤل أخر، جاء فيه: "حكم أخذ قرض من البنك لشراء وحدة سكنية ضرورية".

وأكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أنه يجوز أخذ قرض لذلك ولا حرج فيه.

ووجه شخص آخر تساؤل حول حكم الكلام عن العمل الصالح بعد فعله؟

وأوضح "العجمي"، أن الكلام عن العمل أما يكون بدافع تحفيز الغير وحث الناس على فعل الخير، أو بغرض الاقتداء به، أو لإشهار نفسه ورياء وسمعة، وعلى الأخير أن يتوب ويستغفر، بينما الأهداف الأولى لا شيء فيها.

وأجاب مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على تساؤل حول حكم أرباح شهادات الاستثمار، أنها جائزة شرعًا ولا شيء في ذلك.

وعن حكم التعامل مع شركات التأمين، أوضح "العجمي"، أنه التعامل مع شركات التأمين أمر جائز ولا شيء فيه وحلال شرعًا.

وحول قراءة القرآن في العزاء، أكد مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن قراءة القرآن في العزاء لا حرج فيه.

وأكد "العجمي"، أن العمل في السمسرة جائز شرعًا بشرط أن يراعى فيه الرحمة والوضوح.

وردًا على تساؤل شخص، قال خلاله هل ذهب الشبكة من حق العريس حال فسخ الخطبة، أوضح مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الأصل أن هذه الشبكة من حق العريس ما لم يكن هناك اتفاق على أشياء أخرى.

وعن حكم من قال مدد يا رسول الله، أوضح "العجمي"، أن الأصل أن نفهم معنى الكلمة، فهل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مصدر لهذا المدد والعطاء، الاجابة لا لأن مصدر العطاء هو الله، بينما مظهر المدد، فهو ظهر على يد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقول مدد يعني أنه مظهر العطاء وليس مصدره، ولا ينبغي الخلط بين الاثنين.

وحول حكم كشف القدمين في الصلاة، أشار مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الإمام الشافعي يرى أن ظاهر قدم المرأة عورة، ويجب سترهما في الصلاة، بينما الإمام أبو حنفية يرى أنهم ليس عورة، وإن كان الأولى سترهما.

وأوضح "العجمي"، أن الاحتفال بأعياد الميلاد جائز طالما لم يكن فيه معصية، وهي ليست مستحبة ولا واجبة.