"حبس سنتين وغرامة".. تعرف على عقوبة مراقبة شخص وانتهاك حرمته

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


يحرم قانون العقوبات انتهاك حرمة الغير، ومتابعة ومراقبة هذا الشخص بطريقة مستمرة، ومنعه من مزاولة عمله، ونصت المادة 375 على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

1- حق الغير في العمل.

2- حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

3- حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وهناك أفعال غير مشروعة تنتهك حرمة الغير وهي:

أولًا) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

ثانيًا) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شىء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بالعقوبة السالف ذكرها نفسها، كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

"طلب رسمي" و"إخطار لجهة العمل".. عقوبات تنتظرك في حالة تجاهل استدعاء النيابة

هناك العديد من القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للقانون في حالة استلام طلب الاستدعاء من النيابة العامة، حتى لا يتعرض من يتم استدعاؤه للمساءلة القانونية، حيث يحق للنيابة العامة وفقًا للقانون طلب استدعاء المتهمين والشهود والمجني عليهم لسماع أقوالهم في الوقائع التي تحقق فيها.

لم يحضر الجلسة
فيما تتخذ النيابة العامة وفقا للقانون إجراءاتها حال إذا تسلم المستدعى طلب الاستدعاء ولم يحضر في الجلسة المحددة.

يتم القبض عليه
وبالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرًا بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطيًا.

تأمر بضبطه
وبالنسبة للشاهد أجاز القانون للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

الفئات التي يتم استدعاؤها
أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهي:
- بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
- بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمي عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري.
- بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
- بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.