"دولة عربية" تعاقب معلم تحرش بتلميذ بـ "الحبس مدى الحياة"

عربي ودولي

التحرش الجنشي - تعبيرية
التحرش الجنشي - تعبيرية


قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس معلم مدى الحياة، لارتكابه جريمة التحرش بأحد طلابه، ورفضت المحكمة التنازل الذي حصل عليه المتهم من أهل المجني عليه، واعتبرت القضية خطيرة وغير أخلاقية، ولا علاج لها سوى الردع بأقصى عقوبة، وهي الحبس مدى الحياة، حتى لو حصل الجاني على تنازل من المجني عليه.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية
، أن "شذوذ المعلم لم يتم اكتشافه داخل المدرسة، لكنه كان يحصل على حسابات بعض الطلبة في "سناب شات"، ويقوم بمراسلتهم بشكل خاص بعد انتهاء العمل، وكان يرسل صورا خادشة للحياء".

وأوضحت الصحيفة، "استطاع المعلم أن يواعد أحد طلبته (المجني عليه)، حيث قام بالتحرش به ولم يرتكب ما ينوي القيام به بالشكل الكامل، لكن القانون يعتبر أي نوع من أنواع التحرش بمنزلة هتك عرض".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: إن "المحكمة اعتبرت هذا المعلم على درجة عالية من الخطورة على باقي الطلبة، ولهذا السبب قضت بأقصى أنواع العقوبات بحقه".

وفي السياق ذاته، علّق عدد من القانونيون على الحكم: بأن "الحكم جاء مطمئنا للجميع، حتى الذين ليست لهم علاقة بالقضية، لأن أولياء الأمور بحاجة إلى طرد أي شكل من أشكال الشذوذ داخل المدارس، ففي الوقت الذي ندعو فيه إلى محاربة أي مظاهر السلوك السيئ بين الطلبة، نجد المربي هو من يسبب الانحراف".

وتابع القانونيون: "هذا ذئب بشري ووجوده خطر على باقي الطلبة، والمحكمة اطمأنت إلى أدلة الاتهام من دون الأخذ بالتنازل لإدراكها جيدا حجم هذه الخطورة".

وذكرت الصحيفة أن حكم محكمة الجنايات بحق المعلم المتهم حملت رسائل متعددة، فلم تركز الحيثيات على فداحة الجريمة فحسب، بل اعتبرتها واحدة من أخطر الجرائم التي تصب في خانة انتهاك براءة الصغار والإخلال بدور المعلم.

وتمثّل البعد الأهم والأبرز في أن المجني عليه لم يطالب بإيقاع أقصى العقوبات، فقد قدم أهله التنازل، لكن المحكمة رأت أن الجريمة تستوجب العقاب المشدد.

عقوبات التحرش الجنسي التي ينص عليها القانون الكويتي
تناول المشرع الكويتي الجرائم الجنسية او الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في المواد من 186 إلى 204 حيث شملت هذه النصوص جميع انواع الجرائم الجنسية ابتداء بالمواقعة الجنسية بأنواعها وانتهاء بالتحريض على الفسق والفجور، وتطرق المشرع الكويتي لهذه الجرائم وشدد العقوبات فيها لما لها من اثر كبير في حياة الفرد لكونها تقع على شرفه وعرضه فهما المصلحة التي يبتغيها المشرع من ذلك التجريم.

وبدأ المشرع الكويتي بتجريم مواقعة الاناث وفصل فيها ونص عليها ضمن المواد 186 إلى 190 بالاضافة للمادة 194 وقسمها بالنص إلى جرائم تتم برضا الأنثى واخرى دون رضاها، وفي كلتا الحالتين هي جرائم معاقب عليها، فمن جرائم مواقعة الاناث بالقوة او التهديد او الحيلة إلى جريمة مواقعة الاناث دون قوة او تهديد او حيلة ثم مواقعة أنثى برضاها سواء كانت قاصرا  أو تعدت سن البلوغ.

ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه لتجريم الزنى بالمادة 195 إلى المادة 197 وقد هدف المشرع فيه الى حماية الحياة الزوجية وعناصر الاسرة وفصل فيها تفصيلا دقيقا.

كذلك ذهب المشرع لتجريم فعل آخر من افعال المواقعة وهو اللواط حيث نص في المادة 193 على تجريم مواقعة رجل لرجل وغلظ العقوبة فيها لتصل إلى سبع سنوات.

ونظر المشرع من زاوية اخرى لجرائم قد لا تصل لمرتبة المواقعة الجنسية بل تقل عنها بدرجة وهي جرائم هتك العرض، حيث تناول تجريم مثل هذه الافعال في المادتين 191 و192 من قانون الجزاء وميز بين حالة هتك العرض من دون رضا المجني عليه وحالة هتك العرض برضا المجني عليه وشدد في العقوبة في كلتا الحالتين اذا ما اقترنت بظرف مشدد.

كذلك جرم المشرع الكويتي افعالا تقل في درجتها عما سلف، ذلك ان المشرع جرم الفعل المخل بالحياء العام لما له اقتران بالعرض والشرف حيث نص في المادة 198 على تجريم كل اشارة أو فعل فاضح مخل بالحياء سواء كان ذلك في مكان عام او في مكان يمكن ان يراه او يسمعه من كان في مكان عام، بل تصدى المشرع لذلك ليعاقب ايضا الفعل المخل حتى لو كان في مكان خاص ونص عليه في المادة 199 من قانون الجزاء.

إلا ان نظرة المشرع الواسعة والمدركة لعواقب الامور لم تكتف بما سلف بل ذهب إلى اكثر من ذلك حيث جرم التحريض علي الفسق والفجور حتى لا يشيع الانحراف الجنسي ومن ثم اللجوء لعقوبات شديدة وحتى لا يقع الجاني في شرك الجرائم الاخرى.

ونلاحظ ان المشرع قد شدد العقوبات في الجرائم السالفة لما  من خطورة وقوعها على العرض والشرف بل ايضا غلظ العقوبات في بعض تلك الجرائم اذا ما وقعت من اشخاص هم حماة لها كالاب او المسؤول او من كان في حكمهما وقد اصاب المشرع في ذلك وهذا ليس بغريب على المشرع الكويتي الذي اتخذ من الدين الاسلامي اساسا للتشريع.