عدم قبول دعوى إلغاء قرار وزير النقل بشأن "خصومات تذاكر المترو"

حوادث

بوابة الفجر


قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو، لانتفاء القرار الإداري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كل من وزير النقل بصفته، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته

وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرع بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتى كانت تقدر بنحو جنيه واحد للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.

وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيط للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائما فى سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصرى بل والعربى.

ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار فى عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أى زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التى يتمتع بها باقى موظفى الدولة.

وأكدت الدعوى، أنه فى أعقاب ثورة يناير تعرضت مصر لجرائم غير مسبوقة من بينها 2400 جريمة خطف فى عام واحد، بخلاف جرائم استيقاف المارة وإجبارهم على النزول من سياراتهم والاستيلاء عليها، وكل هذه الجرائم انتهت بلا رجعة، وعاد الأمن للشارع المصرى، بخلاف ما يحدث فى كبرى الدول التى تحذر زائريها من النزول إلى الشارع فى أوقات متأخرة من الليل لانتشار الجرائم وعلى رأسها العديد من الولايات الأمريكية.