مبدأ لـ"النقض": إجراءات القبض والتفتيش في حالات الجنح المعاقب عليها بالحبس "صحيحة"

حوادث

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية


قالت محكمة النقض، إنه يحق لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس، وذلك طبقا للمواد 34، 46 إجراءات جنائية، 76 مكررًا من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ المعدل.

وأكدت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 14861 لسنة 85 قضائية، أن عدم التفات الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، استنادًا لصحة ضبطه حال سیره بسيارة عکس الاتجاه بالطريق العام، صحيح.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، "لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استنادًا إلى أن الطاعن ضبط حال سیره بسيارته عكس الاتجاه بالطريق العام . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وإذا كانت جريمة قيادة سيارة وتعمد السير بها عكس الاتجاه فى الطريق العام قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بموجب المادة 76 مكررًا من قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائى القبض على الطاعن وتفتيشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم نص الصيغة التى ورد بها نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.