تجاهل "القومي للمرأة" لوصاية الأم على الحسابات البنكية تثير غضب الحقوقيات

العدد الأسبوعي

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان


يجتاح الوسط الحقوقى النسائى غضب عارم، بسبب تجاهل القومى للمطالبين بتخفيف معاناة مئات الأمهات بالتدخل لتعديل بنود الوصاية على الأبناء فى قانون الأحوال الشخصية، والتى تتيح فى حالة وفاة الأب بذهاب الوصاية إلى والده أو شقيقه.

وليس للأم وصاية على الأموال، حتى لو كانت هى مصدرها.. وفى حالة رغبتها فى دفع مصاريف المدارس على سبيل المثال، فإن عليها نيل موافقة الجد فى حالة وجوده، ولابد أن يذهب معها للجهات المختصة لمنحها تأشيرة الموافقة، فليس للأم وصاية على الحسابات البنكية حتى لو كانت هى من قامت بفتحها لأبنائها.

تقول رباب عبدة، الناشطة النسائية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن بنود الوصاية فى قانون الأحوال الشخصية تعد تمييزية ضد المرأة، ولا نعلم على ماذا استند المشرع عند إقرارها، رغم أنها لا تمت للشرع بصلة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن القانون سمح للواصى بالتحكم فى مصاريف الأم وأولادها، وأقر بأن العم أأمن منها على الأموال، فى حين أن الأم أأمن شخص على أموال أولادها، يحدث ذلك رغم وجود المجلس الحسبى، وهو جهة رقابية تتسلم كشوف مختومة من البنك، بصفتها الرقيب على أموال القُصر.

وعند قيام الأم بفتح حساب لابنها القاصر من مالها الخاص، فليس لديها الحق فى أن تكون الوصى على تلك الأموال.

وقالت رباب عبدة: من واقع عملى كمحامية تأتينى نساء قمن بالاستدانة لشراء ملابس لأطفالهن، ثم يقمن بتدبير فواتير لتقديمها للوصى، ثم يذهب معها للنيابة الحسبية، ومنها للبنك لصرف الأموال لتسديد الديون.

وأكدت ضرورة تغيير تلك المواد القانونية الجائرة، مشيرة إلى أن لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.

وأوضحت أن المشروع أدخل تعديلات على قانون الولاية، وأضاف للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر فى حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر، أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة

وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته، أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فى حين أن العقوبة فى القانون الحالى هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية تعانى كثيراً للحصول على أموال للإنفاق على صغارها، بسبب صعوبة الإجراءات وطول وقتها، وشددت على ضرروة إقرار تعديلات تشريعية تمنح الأم الحق فى التصرف فى أموال أبنائها التى قد تكون أموالها، لكنها باسم الأب. وطالبت بتعديلات لصالح المرأة تتفادى من خلالها مصاعب المجلس الحسبى، مثل منح الحق للأب فى تعيين الأم وصيا قبل وفاته، وأوضحت أن المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، تنص على أن «الأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.